بمقدار لو تفحصنا عنه لظفرنا به، إذ حينئذ من أول باب الطهارة إلى آخر الديات بعد ما كان تحت [مثل] هذا العلم، فالعقل يحكم في كل باب بعدم الإقدام بالعمل قبل الفحص، فيفحص، فإن ظفر به فيأخذ به، وإلا فيستكشف أنه من الأول خارج عن دائرة العلم المزبور.
وبمثل هذا العلم الاجمالي يكتفى - أيضا - دليلا لوجوب الفحص عن كلية الأحكام، فضلا عن الفحص عن المخالف للظواهر، من دون فرق - أيضا - بين ظواهر الكتاب والسنة، علاوة [على] دعوى معرضية الظواهر المزبورة لقيام القرينة على خلافها، فيجب الفحص كي به يخرج الظاهر المسطور عن المعرضية.
نعم، في خصوص ظواهر الكتاب شبهات واهية أخرى في جواز الأخذ بها:
منها إن ظواهر الكتاب ليس لبيان الإفادة والاستفادة، بل أوحي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) لمحض الاعجاز.
ومنها: العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه المخل [بالاستفادة].
ومنها: الأخبار (1) الواردة في حرمة تفسيرها.
ولا يخفى ما في جميعها:
فيمنع الأول بشهادة استشهاد الإمام بنفسه بظاهر القرآن، بل وإحالة السائل إلى ظواهره بقوله: " يعرف هذا وأشباهه من الكتاب " (2)، علاوة [على ما] قال: " إن فيه محكمات ومتشابهات " (3).