وقد يتمسك للمدعى بعموم " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (1).
وفي دلالته على المدعى نظر، وذلك لا من جهة استعماله في قضية عكاشة في الأفراد المستطاعة من الطبيعة، ومعه لا يعقل إرادة الأجزاء من الكل [لاستلزامها] استعمال اللفظ في المعنيين. كيف! ويمكن إرادة الجامع من الشئ والموصول على وجه يشمل الطبائع والأفراد والأجزاء من الكل، بل إنما هو من جهة عدم تمامية الإطلاق [في] الرواية بعد [تطبيقها] في قصة عكاشة على أفراد الطبيعة (2).
وكيف كان نقول: إن فيما بقي من الأدلة كفاية على تأسيس القاعدة في باب الاضطرار ببعض أجزاء المركب.
ثم إن ظهور عمومات الاضطرار - في الروايات السابقة - في تعيين ما هو مصداق الواجب مما لا إشكال فيه، ولازمه الحكومة على دليل المركب بشرح مصداقه بحسب حال الاضطرار أيضا. ولازمه الاجزاء كما شرحناه.
ولكن ذلك أيضا لو لم يقم إجماع على حرمة تفويت الاختيار، وإلا فلا مجال لاستكشاف تمام المصداق للواجب. وهذا المقدار مساوق مفاد عدم سقوط الميسور من المصداق، لا أنه بنفسه هو المصداق، فلا يكاد يجدي هذا المقدار في اقتضاء الاجزاء، بل إطلاق دليل المركب يقتضي إتيانه ثانيا.
واحتمال وجود المفرغ من جهة احتمال بدلية المأتي به [تدفعه] أصالة عدم وجود المسقط عن التكليف بالخصوصية، بل أصالة الإطلاق المزبور [تمنع] بدليته، لكونه من المخصصات اللبية فتأمل، كما هو ظاهر.