بالرمضانية لا عدمه على بقية الشعبانية وإلى ذلك أيضا نظر الطوسي في الكفاية (1).
ومنها: قوله: " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ". (2) بتقريب أن كلمة حتى تدل على استمرار الحلية إلى زمان العلم تعبدا.
ولا نعني من الاستصحاب إلا ذلك.
أقول: لا يخفى أن تلك القضية إن كانت في مقام الحكاية عن الإنشاءات الواقعية - ولو بقرينة التطبيق في [ذيلها] على مورد اليد وغيرها من الأمارات والأصول الموضوعية غير [المناسبة] مع كون القضية بنفسها في مقام صرف جعل الحلية بعنوان مشكوك الحكم - فلا غرو في استفادة القواعد المتعددة من [مثلها].
منها: جعل الحلية للشئ بعنوانه.
ومنها: جعل الحلية الظاهرية له في مرتبة متأخرة عن الشك [في] حكمه.
ومنها: جعل استمرار تلك الحلية إلى زمان العلم.
كل ذلك بمقتضى إطلاق الحلية المحكوم فيها للأعم من الواقعي والظاهري بضميمة إطلاق الاستمرار الظاهري بالنسبة إلى الحلية الواقعية، فارغا عن ثبوته بالنسبة إلى الظاهرية، بمعنى [جعلها جارية مستمرة] في نظر واحد، إذ لا قصور في القضية المزبورة في مقام الحكاية عن هذه الإنشاءات المختلفة من دون لزوم محذور فيه من مثل: اجتماع اللحاظين في [مفادها]، كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر أيضا أن في استفادة الحكم الواقعي والظاهري من المغيا يكفي مجرد إطلاق المحمول بالنسبة إلى أثر مجعول في رتبة سابقة [على] الشك [فيه] أو