[المقالة السادسة والعشرون] [الاجتهاد] الاجتهاد: مأخوذ من الجهد بمعنى المشقة.
وأطلق عناية في الصدر الأول على إعمال القواعد لاستخراج الأحكام، لأن فيه نحو تحمل للمشقة.
ومن لوازمه استفراغ الوسع لإعمال القواعد المزبورة المنتهية إلى القطع بالوظيفة الفعلية من الأحكام الواقعية تارة ومن الظاهرية أخرى، شرعية كانت هذه أيضا أو عقلية.
فحينئذ لا يخرج إعمال مسائل الانسداد عن الاجتهاد حتى على الحكومة، بل ويدخل فيه إعمال القواعد العقلية الظاهرية: من البراءة والاحتياط والتخيير، والحال أن نتيجتها ليست الظن بالحكم الشرعي أصلا.
وحينئذ لا يبقى مجال شرح الاجتهاد بما عن الحاجبي (1) من استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم إلا من باب شرح الاسم. وعلى أي حال يكون مثل ذلك