بالتأمل فيما ذكرنا تراه حقيقا بالقبول.
وهم ودفع: لعلك تقول: إنه بناء على مشرب كون نظر التنزيل إلى جعل مماثل الأمر حقيقة وانصرافه إلى الأمر بلا [واسطة] يلزمه عدم شمول عموم التنزيل للآثار مع الواسطة ولو كانت بتوسيط آثار شرعية، وهو كما ترى.
وتوضيح الدفع بأن قضية جعل الأثر بعناية أنه الأثر الواقعي متضمن لتنزيل آخر في نفسه المستتبع لجعل أثر آخر بهذه العناية وهكذا إلى أن ينتهي إلى مقام العمل، وعليه فلا يرد النقض على ذلك المشرب إلا في ما فرضناه من توسيط الشرعيات الخارجة عن محل الابتلاء غير [القابلة] لجعل مماثل فعلا حقيقة كما هو ظاهر.
ثم اعلم أن ما ذكرنا في وجه عدم شمول دليل التنزيل بالنسبة إلى آثار الشئ الثابتة بواسطة الأمور العقلية والعادية جار بالنسبة إلى كل دليل متكفل لمثل تلك التنزيلات من دون فرق بين كونه من الأصول أو الامارات، فالفرق بين الأصول والأدلة الاجتهادية حينئذ بالالتزام بحجية المثبت في الثانية دون [الأولى] ليس من جهة اختلاف دليلهما في كيفية نظر التنزيل فيهما، وإنما المنشأ الفارق بينهما ممحض [في] اختصاص موضوع التنزيل في أدلة الأصول بخصوص الملزوم بلا انطباقه على اللوازم أصلا. بخلاف موضوع التنزيل في الامارات فإنها من جهة حكايتها عن الملزوم واللازم طرا كانت الحكاية المزبورة - التي هي موضوع التنزيل في الامارات - منطبقة على اللوازم بنحو انطباقها على الملزوم أيضا. فدليل تصديق حكايتها حينئذ [شامل] لجميع ماله من الحكاية عن الملزوم واللازم والملازم بلا اختصاص في حجية مثبتها أيضا بنحو دون نحو.
نعم لو فرض في مورد قصور دليل التنزيل عن الشمول لبعض الحكايات لا بد من الاقتصار فيها أيضا على شمول دليل التنزيل ونلتزم [في] مثله أيضا بعدم