وفي الاضطرار رفع الأحكام التكليفية النفسية أو الغيرية الثابتة في غير موارد المعاملات بالمعنى الأخص، وأما في مثل هذه المعاملات، فرفع أثرها أو التكليف [المترتب] على هذه الآثار خلاف الامتنان في حق المضطر إلى بيع داره لقوت عياله.
وفي الإكراه رفع [الأثر] عن كل معاملة يعتبر في صحتها الطيب، بلا صلاحية [اطلاقه لأن] يرفع الحكم التكليفي من سائر الجهات.
نعم لو وصل أمره إلى الإلجاء فيكفي في رفعه عنوان الاضطرار، [بل] ولا [تشمل] فقرة الإكراه لمثله، إذ هو ظاهر في شرطية الطيب ومنصرف إليها، فلا يشمل ما لا يكون الطيب شرطا فيها.
وفي " ما لا يعلمون " رفع إيجاب الاحتياط في ظرف الجهل بالواقع، بالتقريب المتقدم ذكره.
ثم إن لازم رفع هذه الآثار، على [حسب] اختلافها باختلاف الفقرات اشتراك الجميع لرفع استحقاق المؤاخذة الناشئة عن قبل الصادر عن هذه العناوين برمتها. وحينئذ، فلك أن تقول في الجميع: المرفوع هو استحقاق المؤاخذة ولو بمنشئه.
ولك - أيضا - القول بأن المرفوع جميع آثاره الشرعية [القابلة] للامتنان في [رفعها]، لما عرفت بأنه ليس من شأن الحديث أزيد من ذلك.
ولك أن تقول - أيضا - بأن المرفوع في كل فقرة ما هو المناسب من أثره، على ما فصل، وحينئذ لا يبقى مجال الترديد بين الاحتمالات الثلاثة إلا على فرض قابلية الحديث لرفع الآثار [غير] الامتنانية - أيضا - أو عدم اقتضاء رفع المؤاخذة الناشئة، كي يكون أحد الاحتمالات رفع المؤاخذة عن نفس هذه الفقرات، لا الناشئة منها قبال [الأثر] المناسب.