[المقالة الثانية والعشرون] [شرطية الفحص في جريان الأصول] يعتبر في جريان البراءة بل مطلق الأصول النافية للتكليف في الشبهات الحكمية الفحص بالمقدار المتعارف المخرج للمورد عن معرضية وجود الدليل على الحكم الكلي الإلهي.
وعمدة الوجه فيه هو دعوى العلم الاجمالي بوجود الأحكام في مقدار من المسائل المشتبهة في مجموع ما بأيدينا منها مع العلم بأنه على وجه لو تفحص في المسائل المزبورة لظفرنا بها. ومن المعلوم أن نتيجة مثل هذا العلم عدم الإقدام على البراءة قبل الفحص، لاحتمال كون المسألة من أطراف المعلوم بالإجمال المانع عن جريان الأصول النافية فيها ولو من جهة مانعية العلم في البين عن جريان الأصول.
كما إنه لو تفحصنا في المسألة وما ظفرنا فيها بدليل يستكشف خروجها عن دائرة المعلوم بالاجمال من أول الأمر. ولو ظفرنا بالفحص في المسائل العديدة بالدليل بمقدار المعلوم بالإجمال لا يجدي ذلك أيضا في اسقاط العلم عن الاعتبار بملاك الانحلال، لاحتمال كون العلوم الحادثة علوما متأخرة عن العلم الاجمالي الأولي ولو بواسطة احتمال حدوث بعضها في المسائل الخارجة عن [طرف] العلم