أساس مثل هذه الأمور على الاختراعية عن منشأ مخصوص بلا التزامه بتأثير وتأثر كما لا يخفى على من لاحظ.
[7 - الاستصحاب في الأمور التعليقية] ومنها: أن المستصحب تارة يكون وجودا تنجزيا وأخرى أمرا تعليقيا، وعلى الأخير فتارة يكون التعليق منتزعا عن جعل الشارع، [وأخرى] يكون من الخارجيات [غير] المرتبطة بجعله ابدا، وعلى الأول فتارة يكون التعليق المزبور واردا في لسان الدليل، وأخرى ليس كذلك بل العقل ينتزع التعليقية المزبورة من جعل حكمه لعنوان مخصوص بنحو التنجيز، مثل ما لو ورد في لسان الدليل وجوب اكرام العالم المنشأ لانتزاع قضية أخرى بأنه: لو كان الانسان عالما [لوجب] اكرامه.
وقد يظهر عن البعض في بحث منجزات المريض من ملحقات حاشيته على المكاسب التفصيل في [القضايا] التعليقية بين ما كانت واردة كذلك في لسان الدليل وبين ما ينتزعها العقل من سائر القضايا التنجيزية الشرعية بجريان الاستصحاب في الأولى دون الثانية باعتذار أنها ليست شرعية ولا لها اثر كذلك بل عقلية محضة.
ولكن لا يخفى من أن مدار شرعية الأثر في باب الاستصحاب ليس على الشرعية بلا واسطة بل كل ما ينتهي أمر رفعه ووضعه إليه ولو بالواسطة فهو كاف في بابه. وبهذه الملاحظة قلنا بأن الكلام في جعلية الأحكام الوضعية وانتزاعها غير مثمر في مقامنا بل على فرض الانتزاعية أيضا يكفي مجرد انتهاء أمر وضعها ورفعها إلى الشارع في شرعية الأثر في باب الاستصحاب.