المفهوم المصطلح. كيف؟ ولو كان سوقه لتعليق الشخص أيضا [لكان] يوجب سلب الحكم عن خبر العادل، لأنه لا يتصور اقتضاء الذات للتبين بالإضافة إلى شخص حكم دون شخص، كيف؟ ومناط تقدم الذات رتبة على العرض جار في كل حكم. وحينئذ، فانتفاء شخص الحكم في المورد بمنزلة انتفاء السنخ في سائر المقامات، وحينئذ لا قصور في هذا التقريب لإثبات سلب وجوب التبين عن خبر العادل. ولكن عمدة الكلام في تمامية هذا التقريب في نفسه، على ما شرحناه.
وأما تقريب مفهوم الوصف المصطلح فهو مبني على القول به في كلية الأوصاف، ولقد تقدم (1) الكلام فيه في طي باب المفاهيم من مباحث الألفاظ، فراجع.
وأما تقريب مفهوم الشرط فمع البناء على المفهوم في الشروط كلية استشكل في خصوص المقام بوجهين:
أحدهما: أن القضية سيقت لبيان وجود الموضوع، نظير: " إن وجد زيد فأطعمه " وهكذا في كل مورد يكون الحكم عقلا منوطا بوجود الشرط، إذ العقل حينئذ مستقل بالحكم بانتفاء الحكم بانتفاء الشرط الذي هو موضوع حكمه، ومثل ذا خارج عن مصب الفهوم المصطلح، الذي هو محسوب من الدلالات اللفظية.
[ثانيهما]: أن القضية الشرطية في المقام [معللة] بعلة جارية في المفهوم أيضا، والأمر يدور بين رفع اليد عن عموم العلة بالمفهوم أو العكس، ولا شبهة في أولوية [الثاني]، لأظهرية لسان العلة في [عمومها] عن دلالة اللفظ على المفهوم، خصوصا إذا كان بالإطلاق في كلام واحد، كما لا يخفى، هذا. أقول:
أما الإشكال الأول فنقول: إن ما أفيد إنما يتم في فرض ملازمة الحكم في