ففيه نظر ظاهر، خصوصا في استفادة حكم الفتوى من حيث خصوصية حياة المفتي وموته، بل ومع احتمال دخل أعلى مراتب العدالة بمقتضى ما ذكرنا - من استفادة رواية " من كان صائنا لدينه... " (1) على مثله - لا مجال للاكتفاء بما دونه.
اللهم [إلا] أن يقال إن مقتضى ارتكاز العقل برجوع الجاهل إلى العالم دخل [العلم] في المرجع في الجملة. وأما دخل أعلى مراتبه فلا يكون العقل مستقلا بوجوده ولا بعدمه، نظير دخل الحياة.
وأما دخل العدالة والإيمان في حجية الرأي الناشئ عن الاجتهاد الصحيح بشرائطه من الفحص التام وغيره فيمكن دعوى استقلال العقل بعدمهما.
غاية الأمر لما كان حكمه تعليقيا فيصلح مثل ذلك الردع من قبل الشارع، ولازمه لزوم الاقتصار على المتيقن مما ثبت ردعه.
ومن المعلوم حينئذ أن المقدار المستفاد من معاقد الاجماعات هو اعتبار الايمان وطبيعة العدالة الصادقة على أول مرتبة من مراتبها ولا يحتاج إلى تحصيل أقصاها.
ولعله إلى مثل هذا البيان نظر من قدم قول الأعلم العادل على الأعدل العالم مع بنائه على عدم إطلاق دليل في أدلة التقليد القابل لأن ينفى بمثله بعض الخصوصيات المحتملة، بل وتلك الجهة منشأ اعتبار الأعلمية، وإلا فليس لمثل ذلك العنوان في لسان الدليل عين.
نعم إنما ورد (2) [الترجيح] بالأفقهية في باب الحكم في المقبولة وهو غير مرتبط بباب الفتوى. وتوهم عدم الفصل بين المقامين في حيز المنع جدا.