ولو تم تقريب شيخنا العلامة في تأسيس الأصل - من أن نسبة مؤدى الخبر إلى الشارع افتراء (1) - أمكن دعوى حكم العقل - أيضا - بعدم جواز [الإسناد] بالخبر، لقبح الافتراء [عليه فتتم] حينئذ الأدلة الأربعة على مدعى المانعين، فتدبر.
وعلى أي حال لا يخفى ما في هذه الوجوه من الضعف.
أما آية النهي عن الأخذ بغير العلم فهي إنما تتم لو لم يقم دليل على حجيته، وإلا فيقتضي لسانه حكومته على هذا الدليل، لأن لسان تتميم الكشف يوجب العلم بالواقع، فيحكم على الآية المزبورة.
وأما أخبار ما لا يوافق، فهي ظاهرة في نفي الحجية، فهي حينئذ منصرفة عن موارد الجمع والتوفيق مع الكتاب، بل وما كان بلسان شرح الكتاب وتفسيره أيضا خارجة عنها، إذ لا يصدق عرفا عدم موافقتها له، وحينئذ ينحصر موردها بعدم الموافق بنحو التباين غير القابل للتوفيق بينهما عرفا، ونحن - أيضا - نلتزم به من جهة الجزم بترجيح قطعي السند على الظني.
وأما أخبار المخالفة ففي جملة منها ما دل على عدم صدورها، وحينئذ لا يبقى مجال لشمولها لموارد الجمع والتفسير للجزم الاجمالي بصدورها، كما أن ما دل على نفي حجيتها أيضا - كالطائفة السابقة - منصرفة عن موارد الجمع والتفسير، فيختص مصبها بموارد المخالفة [بنحو التباين] الذي نحن ملتزمون بطرحها كما أشرنا آنفا.
وأما اجماع السيد فموهون بدعوى الشيخ الاجماع على خلافه (2)، بل مثل