طرفه، مع أن المورد تحت العلم الاجمالي بأحد التكليفين المستلزم لعدم جريان الأصل النافي قبل إحراز المصداق أو الانحلال، وحينئذ كيف يحرز الأصل المثبت بعموم الأصل النافي في الطرف الآخر.
ولكن يمكن الفرار عنه بإمكان كون النظر في الأصل النافي إلى مجرد إحراز موضوع المثبت ووسيلة لجريان المثبت، بلا نظر منه إلى إثبات عذر فيه، وأن العذر إنما يثبت بجريان المثبت، وكأن في المقام نحو حيلة لاثبات الأصول المثبتة ببركة الأصل النافي، كما أنه لو بنينا على حجية الأصول المثبتة أمكن إجراء هذه الحيلة في جميع الموارد، ولكنه كما ترى.
ثم إنه قد توهم في الشرع موارد ينتهي الأمر فيها إلى جواز المخالفة القطعية، ولكل توجيه [تعرضوا له] في المطولات، [فراجع (1)].
[الكلام في التجري] بقي التنبيه على أمر خاتمة للمرام: وهو أن مخالفة المقطوع إجمالا [أو] تفصيلا، هل [توجب] - عقلا - استحقاق العقوبة ولو لم يصادف [قطعه] الواقع أم لا [توجب] الاستحقاق إلا عند المصادفة؟
وعلى فرض عدم الاستحقاق، هل يبقى مجال لحكم الشرع بالحرمة مولويا أم لا؟ بعد الجزم بعدم [المجال] لإعمال الجهة المولوية من الشرع، على فرض استقلال العقل بالاستحقاق، كما هو الشأن في باب الإطاعة، فهنا مقامان:
[حكم العقل باستحقاق العقاب على التجري] المقام الأول في بيان حكم العقل بالاستحقاق أو عدمه: