بعد العلم أيضا.
وأما في الاضطرار إلى غير المعين: فغاية ما يمنع يمنع عن إطلاق الخطاب في كل طرف من حيث وجود طرفه، وأما مع عدمه فلا يكون مثل هذا الاضطرار مانعا عن فعلية الخطاب، ونتيجة هذا المقدار منعه عن الموافقة القطعية، وأما منعه عن المخالفة القطعية فيبقى على حاله من دون فرق في المقام بين حدوث الاضطرار المزبور قبل العلم أم بعده.
وبهذه الجهة [بينا] في باب الانسداد أيضا بأن دليل الحرج لا يوجب رفع اليد عن التكليف [بالمرة]، بل غايته منعه عن الموافقة القطعية، ونتيجته حينئذ [التخيير] في الارتكاب لولا مرجحية الظن لأحد الطرفين. وهذه المرجحية [تختص] بصورة الاهتمام بحفظ التكليف حتى في ظرف الجهل بالواقع، ولذلك يختص ذلك - بمقتضى برهان الخروج من الدين - بفرض الانسداد، ولا يكاد يجري في غيره، ولذا ربما يبقى العقل على التخيير في غير فرض الانسداد من سائر الشبهات موضوعية أم حكمية، ولا أظن التزامهم بمرجحية مجرد الظن بالتكليف في كل مورد اضطر إلى أحد طرفي العلم بلا تعيين، كما لا يخفى.
وبمثل هذه الجهة ربما أنكرنا المقدمة الرابعة الموجبة لمرجحية الظن بأحد الطرفين في مورد العلم [الذي يضطر إلى أحد] طرفيه بلا تعيين وأن العمدة في وجه تعيين الظن عدم إحراز الاهتمام بأزيد من الظنون. وفي الحقيقة مثل هذا الظن بنفسه حجة لدى العقل الموجب لانحلال العلم الاجمالي، فلا يكاد معه وصول النوبة إلى التبعيض في الاحتياط بمناط منجزية العلم الاجمالي. وتوضيحه بأزيد من ذلك منوط بالمراجعة إلى محله المتقدم سابقا.
[يشترط في تنجيز العلم الاجمالي بقاء فعلية التكليف في جميع الأطراف] ومنها: أن من شرائط منجزية العلم الاجمالي بقاء الخطاب المعلوم في كل