[الواردة] في مورده، و [أما] حاله بالنسبة إلى الأصول الجارية في الشكوك المسببة عن شكه، نظير استصحاب طهارة الماء الموجب للتعبد بطهارة الثوب في قبال استصحاب نجاسة الثوب المطهر به الموجب للتعبد بنجاسته. بل ولئن شئت توضيح التعارض بأزيد من ذلك فاسمع بأن نتيجة التنزيل في مقامنا ليس توسعة حقيقة الأثر، من طهارة الثوب واقعا، كيف و [لازمها] الجزم بالطهارة الواقعية للثوب بمحض غسله بطاهر ظاهري ولو كان في الواقع نجسا، مع أن توسعة الطهارة الواقعية الثانوية للشئ بمقتضى كبراها في رتبة سابقة [على] الشك [في] نفسها و [في] موضوعها [تستحيل] بنحو الحقيقة، على وجه [تشمل] الرتبة اللاحقة عن الشك [في] نفسها، فنظر التنزيل لا يمكن أن يكون إلى تلك الجهة.
نعم لا بأس بذلك إذا كان الموضوع في الكبرى الأثر [الأعم] من الواقعي والظاهري، وفي مثله لا يحتاج إلى كون نظر التنزيل في الموضوع إلى هذا الأثر، ولكن ذلك المقدار مما يمكن دعوى القطع على خلافه، خصوصا مع استلزامه التالي الفاسد السابق كما هو لا يخفى.
وحينئذ ليس الكبرى إلا تطهير الثوب بطاهر واقعي وان نظر التنزيل في موضوعه أيضا ليس إلا إلى التعبد بطهارة الثوب في ظرف الشك [فيها] كما هو الشأن في جميع موارد الأصول الموضوعية بالنسبة إلى ترتب احكامها، إذ يرجع التعبد بالموضوعات إلى التعبد باحكامها، [لا] إلى توسعة الأحكام حقيقة.
وحيث كان الأمر كذلك نقول: إن نتيجة استصحاب طهارة الماء التعبد بطهارة ثوب غسل به في ظرف الشك بها، ومن المعلوم ان مثل هذا التعبد في ظرف الشك غير ناظر إلى رفع الشك المزبور، فهو باق بحاله بلا صلاحية الأصل الموضوعي لرفعه حقيقة ولا حكما، ومن المعلوم أن مثل ذلك الشك موضوع استصحاب [عدمها] فيتعارضان.