[المقالة الواحدة والعشرون] [هل تجب بقية أجزاء المركب عند العجز عن بعضها؟] إذا اضطر إلى بعض أجزاء المركب فمع إطلاق دليل المركب وعدم إطلاق دليل الجزء لحال الاضطرار فلا إشكال في وجوب البقية.
وأما في غير هذه الصورة فمقتضى القاعدة الأولية سقوط الوجوب.
وتوهم جريان الاستصحاب بالتقريبات السابقة قد عرفت دفع جميعها وإن كان لجريانه في المقام أثر عملي [و] هو الالزام بإتيان البقية كما هو ظاهر (1).
وأما حديث الرفع (2) المعروف فهو أيضا لا يصلح إلا لرفع ايجاب التحفظ