أصول الدين، فلا محيص في مثله من كون التقليد المفيد [للقطع] لا بمعنى التعبد بقول الغير محضا، ولازمه حينئذ إمكان حمل مثل تلك القيود على الإرشاد. إلا أن مثل هذا الشخص ينبغي حصول القطع من قوله فيتبع، ولكن مع ذلك لا يخلو في نفس التعبير عن " الاتباع " قول مثلهم بالتقليد عن إشعاره في اعتبار العدالة في مثله، بل ربما يشعر باعتبار على مراعاتها فيه، وربما يساعده الاعتبار لكونه في المقام الشامخ الذي لا يصلح ان [تناله] يد كل متظاهر بالحسن. أعاذنا الله من اتباع الشهوات ومن مظان الزلات [المفضية] إلى مراتب الدركات ومجاري الهلكات آمين آمين.
ثم إنه قد يتوهم في مرجع التقليد والقضاوة أن لا يكون قائلا بحجية الظن المطلق من باب الحكومة من العقل، لعدم صدق العالم بالحكم والعارف بالحلال والحرام في حقه.
أقول: أما قضاؤه فيمكن صدق دعوى العارف بشئ من أحكامهم على مثله من جهة [علمه] بالمسائل القطعية من جهة ضرورية المسألة أو [اجماعيتها] أو ورود القرائن القطعية على وفق اختياره، أو من جهة [تواترها] لفظيا أو معنويا أو إجماليا، فإن العالم بمثل هذه المواقع يصدق في حقه أنه عرف شيئا من أحكامهم.
وأما حجية فتواه في حق الغير فيمكن أن يقال إن المدار فيه على رجوع الجاهل بشخص الوظيفة إلى العالم به.
وحينئذ فإن كان المقلد - في ظرف أخذه بقية [مقدمات] الانسداد عن غير العالم بها - عارفا [بوظيفته] من تعيين ما هو أقرب الطرق بنظره فيتعين حينئذ ما هو الأقرب بنظره وإن كان على خلاف نظر المجتهد القائل بالانسداد.
وأما إن لم يكن عارفا بتعيين ما هو الأقرب فيتعين عليه رجوعه إلى من