مجئ الترخيص على خلافه.
وأما على مسلك الكشف، فبناء على كون المرجع الطريق القائم بالأعم من الحكم الواقعي والظاهري، فلا محيص من الأخذ بالظن المانع، إذ [بالأخذ به] يستكشف خروج الممنوع عن [تحت] الجعل، بخلاف ما لو اخذ بالممنوع، فإن لازمه طرح الظن المانع بلا وجه.
وبعبارة أخرى نتيجة هذا المسلك حجية كل ظن لم يرد على خلافه دليل.
وحينئذ: لو أخذ بالمانع يخرج الممنوع بالتخصص، وأما العكس: فيلزم خروج المانع بالتخصيص، والتخصص أولى من التخصيص، فتأمل.
وأما على المسلك المختار: فلا شبهة - أيضا - في تعيين الأخذ بالمانع، لعدم إحراز الاهتمام في غيره، كما لا يخفى.
هذا خلاصة ما أدى إليه فكري القاصر في ميدان هذا الجدال مع مالهم في مثله، [وبه] ينتهي القيل والقال، فكل ذي نظر أعطى منتهى فكره في تنظيم هذا الأمر، وملأوا الطوامير في مقدماته، واتخاذ نتائجها بنحو ربما يشتبه الانسان في [أنه] من أين يدخل؟ ومن أي باب يخرج؟ ولعمري إنك لو تأملت فيما تلوناه لا يبقى مجال إشكال في المسألة، ومقام شبهة في استنتاجه، فتدبر فيما ذكرناه، وافهم، واستقم، كي يسهل عليك باب الخروج عن المسألة، وباب دخولك فيها، وكن في تشريح هذا المقصد العظيم من الشاكرين.
تتميم: قد جرى ديدنهم على [التعرض إلى] اعتبار الظن في أصول الدين في المقام، ونقول تبعا لهم:
أولا: أن المراد من أصول الدين ما [يجب] العلم به مقدمة لعقد القلب به، والمتيقن منه لزوم معرفة المنعم على الاطلاق ووسائط النعم، بحكم العقل بأداء شكر المنعم ووسائط النعم.