وتوهم الفرق بينهما باستقلال المضطر بالعمل، بخلاف المكره حيث إنه بتحميل غيره، لا يجدي فرقا بينهما في الطيب والكره المزبور الذي هو المناط في المكره عليه في باب المعاملات، ولذا يقال: " إن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا " مع أنه لا يكون بأمر غيره والزامه خارجا، كما لا يخفى.
نعم في الالتزام بكون الكره في المكره عليه أيضا اقتضائيا إشكال آخر:
من كونه خلاف ظهور كلية العنوان المأخوذ في موضوع الخطاب في [الفعلية]، وحينئذ، قد يستشكل بأن [المكره] بعد ما كان باختياره يقدم على المعاملة، فلا شبهة في وجود مبادئ إرادته [للعمل]، ومع هذه المبادئ لا يتصور كره، إذ الكره مضاد مع الشوق الذي هو من مبادئ إرادته.
وتوهم كون المكره خاليا عن القصد والإرادة سفسطة، لا يعبأ به بحكم الوجدان على خلافه.
ونظيره توهم اقتضائية الكره لما عرفت.
والذي يقتضيه التحقيق في المقام حفظ الجهتين على فعليتهما بتوضيح: أنه إذا كان المكلف واقعا بين المحذورين - ولو من جهة التفاته إلى توعيد غيره - فيصير أحدهما خارجا عن اختياره. وحينئذ إذا رجح الأهم (1) منهما - ولو شهوة - يصير حينئذ بصدد اختيار ما هو أقل محذورا، وهذا المقدار من الاختيار إنما يضاد كرهه بمقدار تعلق إرادته واشتياقه بإيجاده، وهو ليس إلا بسد باب عدمه المقارن لعدم الأهم.
وأما باب عدمه المقارن لوجوده فهو منسد قهرا بانصرافه عن ايجاد الأهم، ومع هذا الانسداد القهري يستحيل توجه الإرادة نحوه، فتبقى تلك الجهة على