المجهول غير صالح للتحميل والإلقاء في الضرر، فلا يكون مرفوعا بعموم نفي الضرر، مع أن بناء الأصحاب على فساد العبادة في هذه الصورة. فذلك أعظم شاهد على أن ليس النظر من الصدر الأول البانين على فساد العبادة أو صحتها إلى تطبيق مثل هذه الكبرى عليها مستقلا، بل عمدة نظرهم إلى كبريات النهي عن إلقاء النفس في التهلكة وإضرار البدن. ونسبة هذا النهي إلى الأوامر من باب التزاحم، الموجب للتفصيل بين العلم بالحرمة [و] الجهل [بها] ولو من الجهل بالضرر، سواء علم بالوجوب من غير جهة المزاحمة بالحرمة أو لم يعلم به.
وحينئذ فلا يغرنك تطبيق المتأخرين مثل هذه الكبرى على تلك الموارد ولو من جهة تأييد الدليل، بل وكشفه [عن] نفي الحكم الضرري في هذا المقام ولو بانشاء آخر.
ومنها: المعاملات الضررية كالمشتملة على الغبن والعيب والتبعيض وتخلف الوصف والشرط وأمثالها حيث إن بناء الأصحاب من الصدر الأول على ثبوت الخيار فيها (1). وقرر ذلك بتقريبين:
أحدهما: أن مرجع الجميع إلى شرط ضمني موجب لثبوت حق للمشروط له. فتفويت مثل هذا الحق ضرر عليه، ف " لا ضرر ولا ضرار " موجب لجبر هذا الضرر بالخيار.