وأما المقام الثاني: ففي أن الظاهر من لفظ " الاجماع " هو اتفاق أهل الحل والعقد [الذين] منهم الإمام الملازم لوجوده فيهم.
وقد يستعمل في اتفاق جماعة فيهم الإمام، لاتحاده - مناطا - مع اتفاق الكل، إذ مناط حجيته - أيضا - تضمنه لوجود الإمام المشترك بين الفرضين.
ثم إن طريق إحراز وجوده [فيهم] تارة حسي من جهة وجدانه اتفاق الكل الملازم لوجوده فيهم، أو وجدانه جماعة فيهم الإمام، ولو بسماعه من [سفرائه] و [أصحابه]، وأخرى حدسي ولو من جهة حدسية اتفاق الكل لديه، أو [تحصيل] اتفاق جماعة فيهم الإمام بحدسه، [ففي] هاتين الصورتين يكون الإخبار بقول الإمام حدسيا.
ونظيره في الحدسية المحضة لو كان المراد من الاجماع اتفاق جماعة يلازم قول الإمام:
إما بقاعدة اللطف، أو بصرف حسن الظن بالمتفقين، ولا اشكال في عدم شمول دليل الخبر مثل [هذا] الإخبار عن الامام، ولو بالملازمة الحدسية.
نعم لا بأس بحجية خبره في مقدار من الاتفاق المحتمل فيه تحصيله بالحس أو بمبادئ قريبة إلى الحس، ثم يلاحظ أن هذا المقدار يلازم - لدى المنقول إليه - قول الإمام ، أو يضم ما حصله هو بوجدانه ولو بالملازمة الشخصية الاتفاقية، فيؤخذ بخبره في المحسوس، ويحصل بحدسه القطعي المقصود ويعمل به، وإلا فلا حجية فيه أبدا.
وأما في بقية الصور [فبمحض] احتمال حسية الخبر يؤخذ به كما يؤخذ بما كان حدسيا قريبا إلى الحس، كما أشرنا إليه في المقام السابق، فراجع.
المقام الثالث: في أن [ناقل] الاجماع ربما يختلف بقرب زمانه إلى المعصوم أو سفرائه أو بعده في احتمال حسية [خبره] أو حدسيته محضا، فبالنسبة إلى قريبي