القابل للبقاء في الآن الثاني حتى مع القطع بانتفاء قيد حكم من الأحكام فضلا عن الشك [فيه].
ولئن اغمض عن هذه الجهة أيضا أمكن دعوى كفاية الوحدة العرفية بين القضيتين، ولو من جهة تخيلهم بحسب ارتكاز أذهانهم في أحكام عرفية أخرى كون القيد المزبور من التعليلات غير المكثرة للذوات بحدودها، أو كون الموضوع في ارتكاز أذهانهم هو نفس الذات، غاية الأمر يشك في دخله في الخطابات الشرعية بخصوصها أو من جهة كون الذات [محفوظة] في ضمن موضوع الأحكام وذلك المقدار يكفي في إجراء ماله من الحكم الضمني الثابت لنفس الذات بحتا، كما لا يخفى. وذلك كله بضميمة كون عموم " حرمة النقض " [مسوقا إلى أنظارهم]، بل وفي الفرض الأخير لا يحتاج إلى هذه الجهة، بل الأصل المزبور يجري حتى ولو كان العام مسوقا [إلى الأنظار] الدقيقة كما هو ظاهر.
ثم من هذه البيانات ظهر حال جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية على القول بالملازمة المعروفة.
وتوهم عدم تصور الشك في بقاء الحكم الشرعي المنكشف من قبل الحكم العقلي بخيال: أن مناطها حدوثا وبقاء [عين] مناط الحكم العقلي. ومن المعلوم أن أمر مناط الأحكام دائر بين الجزم [بتحققه] [و] الجزم [بانتفائه]، لاستحالة حكم العقل بحسن شئ أو قبحه بلا إحراز مناطه فيه بقاء وحدوثا، ولذا لا يبقى مجال الشك في بقاء الحكم العقلي، ولم يتوهم أحد جريان الاستصحاب فيه.
مدفوع غاية الدفع بأن إحراز مناط حكم العقل بقبح شئ كما أنه قد يكون تفصيليا قد يكون اجماليا أيضا. وفي مثله لا بأس بالشك في بقاء مناطه حتى مع الجزم بانتفاء بعض ماله دخل في العلم بوجوده إجمالا.
وفي مثل هذه الصورة وإن [كنا] نجزم بانتفاء نفس الحكم العقلي، لأنه فرع