الأمر اختصاص مورده بصورة عدم معرفة الأحكام بأجمعها، مع التفاته إليها.
وحينئذ، يكفي هذا المقدار - أيضا - لرد الأخباري بضم عدم الفصل، لو أريد من قوله: " لا " نفي الشئ تشريعا، إذ - حينئذ - لا محيص من حمله على نفي منشئه، وحينئذ تمام الكلام و [الإشكال] في هذا النفي، لإمكان كونه في مقام الإرشاد إلى حكم العقل، فيخرج عن مورد البحث، كما لا يخفى.
ومنها: قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه " (1).
وتقريبه - على خلاف مدعى الأخباري من عدم الحلية في الشبهات الحكمية خصوصا التحريمية منها - في غاية الوضوح.
نعم ربما يبقى إشكال آخر من تطبيق الكبرى المزبورة في ذيله على موارد اليد والسوق، وأصالة الصحة، الحاكمة كلها على الكبرى المزبورة.
ويمكن [دفعه] بجعل الصدر حاكيا عن انشاءات الحلية بعنوانات مختلفة، وجمع الكل ببيان واحد، الذي منها: إنشاء الحلية لعنوان المشكوك مثلا، وحينئذ يستفاد المدعى من إطلاقه.
نعم الإشكال إنما يرد لو أريد منه إنشاء الحلية للمشكوك بشخصه، ولكن لازمه طرح ذيله أو صدره، والجمع بين الجهتين بنحو [ما] ذكرنا أولى من الطرح.
نعم، بناء عليه ربما يشكل شموله للشبهات الحكمية، إذ بقية الانشاءات المحكية كلها في الشبهات الموضوعية. وحينئذ: في غاية البعد حمل الانشاء في ظرف الشك على الشبهة الحكمية أيضا. بل المتيقن في مقام التخاطب لمثله:
خصوص الشبهة الموضوعية.