نعم في بعض الموارد - كما في الفرع السابق - لا يجري الاستصحاب التنجزي في طرف النقيض، لأنه من الاستصحاب الكلي القسم الثالث، وفي مثله لا بأس بالتمسك بالاستصحاب التعليقي المثبت لوجوب التيمم بلا معارض كما لا يخفى.
[8 - استصحاب الأحكام الثابتة للأفراد المتدرجة في الوجود] ومنها: انه لا فرق في جريان الاستصحاب بين كون المستصحب حكما ثابتا لاشخاص باقية إلى زمان الشك، أو حكما كليا ثابتا لعنوان كلي منطبق على الاشخاص [التدريجية]، متباين الوجود مع الموجودات في زمان اليقين، من دون فرق بين أن يكون مثل هذا الحكم من احكام تلك الشريعة المطهرة أو من السابقة عند احتمال عدم نسخه بهذه الشريعة.
وتوهم: أن اختلاف الاشخاص في الزمانين موجب لاختلاف الموضوع ومنشأ للشك في الحدوث، إذ لا يتصور مع الشك في نسخه الشك في بقائه محضا إلا على فرض تصوير البداء الحقيقي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
مدفوع: بأن بعد ثبوت الحكم بالنسبة إلى [القطعة] السارية في ضمن الافراد لا يكاد [يثبت] اختلاف الموضوع في القضية المتيقنة، فبالنسبة إلى تلك القطعة شك في البقاء محضا، نعم حدوث شك في انطباقها على الأفراد التدريجية أيضا، وهذه الجهة من [اللوازم الأعم] لبقاء الطبيعة واقعا أم ظاهرا، ولولا تلك الجهة يشكل أمر الاستصحاب في غالب الموارد، إذ الحكم التكليفي متعلق بأفعال المكلفين بعنوان كلي مع كون مصاديق الفعل بحسب الزمان تدريجية، فلولا سراية عنوان الاكرام - الموضوع لبقاء الوجوب بحكم الاستصحاب -