[المقالة السابعة عشرة] [أصالة التخيير] لو دار أمر التكليف بين المحذورين فلا شبهة في حكم العقل فيه [بالتخيير] بينهما، وأن مثل هذا الحكم أسقط العلم الاجمالي عن البيانية.
وبعد ذا لا مجال لتوهم جريان أدلة البراءة فيه، إذ مجراها في ظرف سقوط العلم عن التأثير، ولازمه في المقام كونها في الرتبة المتأخرة عن حكم العقل [بالتخيير]، وحينئذ فمع جريان [التخيير] في الرتبة السابقة الموجبة للعذر لا يبقى مجال إثبات العذر بأدلة البراءة، كما لا يخفى.
ثم إن ذلك عند تساويهما ملاكا، وإلا فلا مجال [للتخيير] عقلا، بل لا بد من تقديم احتمال أهمهما مناطا، ولازمه أيضا تقديم الموافقة القطعية [في] الأهم مثلا على المخالفة القطعية في المهم أو العكس في الواقعة الثانية، كما لا يخفى.
نعم في المقام كلام آخر من كون [التخيير] المزبور - على فرضه - بدويا أم استمراريا؟
قد يتوهم بدوية التخيير بأن في استمراره يلزم مخالفة العلم [قطعية تدريجية]، وفي هذه الصورة وإن يلزم موافقته القطعية كذلك، ولكن حيث إن العلم في