[ناشئا] عن الآخر كنشو حركة المفتاح عن حركة اليد. وبهذا المعنى نلتزم [بالسراية] في المقامين، لا بمعنى انبساط الأثر من [الملزوم] إلى اللازم بحيث كأنهما وجود واحد منبسط على الجميع.
وعليه فمقتضى التحقيق في التشقيقات السابقة هو الالتزام بالمعنى [الوسط] لا الأول ولا الأخير. ولازمه ليس إلا طولية [الأثرين] وفي مثله لا محيص من اجراء الأصل في المسبب عند سبق العلم بالسبب، وإلا فلا بد من الاجتناب [عن] المسبب وطرفه، واجراء الأصل في السبب، كما أنه لا بد من الاجتناب عن كليهما عند عرضية علمهما، كما تصورنا كل ذلك بملاحظة جريان التفصيل في طولية العلمين أو عرضيتهما، ولازمه عدم كون المدار في أمثال الباب على جريان الأصل في المسبب بلا معارض، كما لا يخفى فتأمل في أطراف الكلام فإنه من مزال أقدام الأعلام.
[خاتمة: إذا تلف السبب مقارنا للعلم فهل يقوم المسبب مقامه؟] بقي في المقام خاتمة للمقصد و [هي] أن في فرض سبق العلم بالسبب قد يظهر عن شيخنا الأعظم (رحمه الله) في رسائله (1) أنه في [صورة] تلف أحد طرفي العلم مقارن علمه يقوم المسبب مقامه في وجوب الاجتناب عنه.
وهذا المعنى بناء على علية العلم الاجمالي في وجوب الموافقة القطعية في غاية المتانة، لأن العلم الاجمالي الحاصل بين اللازم وطرف الملزوم التالف كان منجزا للطرفين، لعدم سبق علم آخر في البين يمنع عن تنجيز هذا العلم فيؤثر حينئذ أثره، سواء كان فيه أصل غير معارض لأصل طرفه أو لم يكن.
وأما لو بنينا على اقتضاء العلم في تأثيره في الموافقة القطعية بحيث كان قابلا