وهو المدار التام أيضا في الاستصحاب. بل في مثل هذه القضايا لا يحتاج إلى توسعة البقاء إلى الفرضي، بخلافه في القضايا غير الشرعية، إذ بقاء محمولاتها [تابع] وجود موضوعاتها في الخارج. فما لم يوسع البقاء إلى الفرضي لا يكاد يتم فيها أمر الاستصحاب.
نعم في بعض المحمولات في غير الشرعيات أيضا ليس لموضوعها خارج ولا لنفسها أيضا وجود خارج. وإنما الخارج ظرف منشأ اعتبارهما، نظير وجود المهيات كوجود الانسان وأمثاله، فالوحدة الملحوظة فيها أيضا ليست إلا بلحاظ وحدة المنشأ الخارجي حدا ولو فرضيا، لا أن المدار فيه أيضا على مجرد الوحدة الذاتية والطبيعية، كما لا يخفى وذلك ظاهر.
ثم إن في استصحاب الأحكام إشكالا آخر ناش عن خيال رجوع قيود الحكم فيها أجمع إلى الموضوع، يلازمه كون الشك في بقاء الحكم الشرعي ناشئا عن الشك في بقاء موضوعه، إما للشك في بقاء قيده المعلوم قيديته [للحكم]، أو [لفقد] ما شك في قيديته.
وعلى أي تقدير يلازم مثل هذه عدم جريان الاستصحاب للجزم باعتبار الوحدة بين [القضيتين] على وجه نجزم في الآن الثاني ببقاء موضوع القضية المتيقنة. وهذا المعنى لا يناسب مع الشك المزبور.
ولكن لا يخفى ما فيه من فساد الخيال الذي أوضحناه في بحث مقدمة الواجب في شرح الواجبات المشروطة، وأن قيود الحكم من قبيل الجهات التعليلية له، الموجبة لضيق فرضي في الذات المانع عن إطلاقه وسعة دائرته عن حكمه، لا أنه يقيد بها، لاستحالة تقيد الموضوع بحكمه وبما هي من [علله] و [غاياته].
وعليه فالموضوع في الأحكام المشروطة هو نفس الذات البحت البسيط