[المقالة الرابعة عشرة] في أصل البراءة فنقول: أولا: إن محط البحث في مجرى البراءة وعدمها هو الشبهات الحكمية التي كان أمر رفعها ووضعها بيد الشارع، سواء كان ذلك في الشك في نفس الحكم مع العلم بموضوعه، أو من جهة الشك في مفهوم الموضوع نفيا (1) أو صدقا، أو من جهة الشك في مقدار الموضوع قلة وكثرة، بلا ارتباط بينهما.
وأما في فرض ارتباط الموضوع المردد بين الأقل والأكثر جزءا أم قيدا، فربما قيل (2) فيه بالاحتياط ممن قال في سابقه - بجميع صوره - بالبراءة. وسيأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله.
وبالجملة نقول: إن في الصور السابقة تارة [تكون] الشبهة تحريمية وأخرى وجوبية.
وجرى ديدن المجتهدين [فيهما]، بجميع [صورهما] على البراءة.