شخص نظره دون نظر غيره - كمال إشكال وتأمل.
والمسألة بعد ذلك لا [تخلو] عن الإشكال والإجمال، بل الواجب في مثله متابعة غيره من [المجتهدين] الذي يطابق رأيه في سائر الجهات بأخذ فتواه أيضا احتياطا، ولا يجب عليه تكرار العمل تارة باجتهاده الناقص وأخرى على طبق فتوى غيره تحصيلا للمفرغ التعيني، والله العالم.
ثم إن القواعد المعمول بها لا بد أن تكون واقعة في طريق استنباط الأحكام الكلية، وأما الواقعة في طريق تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها من مثل قواعد الحساب والهيئة وأمثالهما فهي غير مرتبطة بمرحلة الاجتهاد المعروف بل لا بأس برجوع المجتهد إلى العالم بها من باب رجوعه إلى أهل الخبرة.
وبالجملة: المناط في القواعد المحتاج إليها في المقام هي كل كلي يقع في طريق الاستنباط للحكم الكلي ولو بالواسطة، فلا يضر بذلك حرمة نتيجة شخصه بلا واسطة (1).
فالمسائل الرجالية وإن كانت منتجة لمعرفة حال أشخاص خاصة لكن من جهة أن نتيجتها بالأخرة حكم كلي إلهي كانت هذه من القواعد المزبورة، ولذا يحتاج إليها من التزم بحجية الخبر [المزكى بتزكية] العدلين. وأما من التزم بحجية الخبر الموثوق الصدور من أي وجه وجهة - خصوصا بتوسيط [اتكال] المشهور [على] سنده - فطريق تحصيل الوثوق غالبا ليس إلا عملهم، وإلا فما هو مطروح لديهم كان موهون الصدور وغير مشمول لدليل الحجية وإن كانت رواية في غاية الاعتبار والعدالة، وما هو معمول به لديهم فهو موثوق به وإن كانت في غاية الضعف.