خاتمة [ما توهم اشتراطه في جريان البراءة] حكي عن بعض المحققين (1) أن من شرائط البراءة عدم [استلزامها] إيجاب شئ آخر أو إضرارا على الغير.
وأورد على الشرط الأول بأنه في فرض ترتب وجوب الشئ على نفس البراءة عن التكليف بشئ آخر يستحيل عدم ترتب الوجوب المزبور، لأنه مساوق عدم تحقق الحكم مع وجود تمام موضوعه.
وعلى الشرط الثاني بأن مرجع هذا الشرط إلى اشتراط عدم وجود دليل حاكم على البراءة، لأن عموم نفي الإضرار وحرمته حاكم على مفاد أدلة البراءة، وهذا ليس أمرا خارجا عن حقيقة البراءة ومأخوذا في [جريانها] بنحو الشرطية، بل في الحقيقة مأخوذ في حقيقة البراءة ومفن لها بنفي موضوعها، وليس مثل هذا المعنى من خصائص البراءة أيضا، بل هو سار في جميع الأصول، هذا.
وأقول: قد يستشكل في مورد كلامه الأول بأن جميع الموارد التي