وأما لو كان الواجب دائرا بين الطبيعي على الإطلاق [و] خصوص فرد فهو خارج عن هذا الباب، إذ إطلاق الطبيعة لفرد آخر في قبال خصوص هذا الفرد بحيث لا يكون بينهما جهة قلة وكثرة، بل يدور أمره بين حصة من الطبيعي [و] حصة أخرى [مشمولة] لإطلاقه، لا صرف الطبيعي المهمل المحفوظ في ضمن هذا الفرد. ولذا في طرف العقوبة أمره يدور بين ترك خصوص هذا الفرد [و] ترك الفردين، ولازمه العلم الاجمالي بحرمة ترك هذا الفرد مستقلا، أو ترك فرد آخر مباين معه ضمنا. وفي مثله يرجع الأمر إلى الدوران بين المتباينين كما لا يخفى.
وحينئذ ففي كلية دوران الأمر بين التعيين والتخيير المرجع هو الاحتياط على خلاف باب الأقل والأكثر كما لا يخفى.
ثم إنه لا يتوهم بأن باب الشك في الشرط من [قبيل] التعيين والتخيير بخيال أن الفاقد للشرط مباين مع الواجد وجودا.
لأنه يقال: إن جهة التباين بينهما إنما [هي] من جهة فقدان حد القلة بوجدان التقييد، ووجد انه بفقدانه، مع حفظ سائر الحدود بشخصها في الأقل المحفوظ في ضمن الأكثر الواجد [للتقييد]. وأين هذا [و] باب التعيين والتخيير الراجع إلى الترديد بين الحصتين [المتباينتين] مرتبة ووجودا كما هو الشأن في أفراد الكليات المتواطية كما هو ظاهر.