[المقالة العاشرة] [حجية خبر الواحد من السنة الشريفة والإجماع] استدلوا لحجية [خبر] الواحد من السنة بأخبار قريبة من التواتر ولا أقل من كونها متواترة إجمالا، بحيث يعلم إجمالا بصدور واحد منها. ولازمه الأخذ بما اتفق مضمون الجميع فيه، إذ هو المتيقن في البين.
وحينئذ فلا بد من الأخذ بخبر العادل الموثوق صدوره على وجه يطمئن به، وإلا فلا مجال للاستشهاد بالسنة على مطلق خبر العدل، ولا مطلق ما يوثق [بصدوره] أو يطمئن به، وإن لم يكن عدلا.
ثم لو قام مثل هذا الخبر المتيقن من السنة على حجية كل طائفة مطلقا يؤخذ به، وإلا فلا مجال للتعدي عن مورد اليقين [إلى] غيره، كما هو ظاهر.
وحينئذ لا يبعد وجود مثل هذا الخبر في زمرة الأخبار الدالة على حجية الخبر الموثق وإن لم يكن عدلا، فيتم المدعى في الجملة بمثل هذا التقريب في السنة، والاستشهاد بمثله في قبال توهم إطلاقات الكتاب، فتأمل.
ومن الاجماع ما ظهر منهم ببيانات: