قلت: كيف يمكن الالتزام بما أفيد والأفعال الخارجية بحدودها لا [تكاد تتصف] بالأقلية إلا بطرو اعتبار وحدة بين المتكثرات؟ وفي هذا الاعتبار الأقل مأخوذ في الأكثر بلا حد [كالضعيف] في ضمن الشديد، فأخذ حد القلة في الواجب حينئذ مساوق أخذ عدم الضميمة إلى الغير فيه، نظير حد الضعيف في قبال الشديد، وهو مساوق أخذ الأقل بحده الذاتي بشرط لا عن الانضمام.
ولقد عرفت أن مثله داخل في المتباينين المستلزم [للاحتياط] بتكرار وجوده في ضمن القلة تارة، وفي ضمن الكثرة أخرى، كما لا يخفى.
وبالجملة نقول إن المصير إلى الاحتياط عقلا في باب الأقل والأكثر بتقريب أخذ حد القلة طرفا للعلم الاجمالي بالواجب في غير محله. مضافا إلى اقتضاء الاحتياط في مثله [تكرار] العمل في ضمن الأقل تارة وفي ضمن الأكثر أخرى، لا القناعة باتيان الأكثر، وهو خلاف مرام القائل بالاحتياط في المقام.
وأضعف من ذلك توهم كون الوجوب في المقام مرددا بين الطويل والقصير، فيشبه [دوران] الأمر بين وجوب واحد من طرف [و] وجوبين في طرف آخر، وفي مثله لا بد من الاحتياط.
وفيه: أنه وإن كان من [قبيل] الطويل والقصير، ولكن من المعلوم أنه ليس المقام إلا من الدوران بين كون [هذا] الوجوب قصيرا وبين كون هذا الوجوب طويلا، ففي الحقيقة لا شبهة في أصل الوجوب الشخصي بمرتبة منه وإنما الشك في حده المردد بين الطويل [و] القصير، ومثل ذلك لا يدخل في دوران الأمر بين وجوب واحد في طرف ووجوبين آخرين في طرف. وفي مثله لا يأبى العقل عن إجراء البراءة عن الزائد المشكوك كما لا يخفى.
وأضعف مما ذكر توهم أن وجوب الأقل في فرض وجوب الأكثر غيري وأن البراءة عن الأكثر [تقتضي] البراءة عن الأقل أيضا، لتبعية الأقل بوجوبه