[2 - يشترط في البراءة عدم وجود أصل حاكم عليها] ومنها: إن من شرائط كلية الأصول عدم وجود أصل حاكم [عليها] بل كون ذلك من الشرائط أيضا مسامحة في التعبير، إذ مع وجود الحاكم لا يبقى مورد [لجريانها]، وحينئذ فمن لوازم جريان أصالة البراءة عدم جريان أصالة الحرمة أو الحلية [فيها].
ومن نتائج ذلك عدم جريان أصالة الحل والبراءة في لحم شك بأنه مذكى أم لامع كونه في سوق مسلم أو بيد مسلم يعامل معه معاملة المذكى.
وفي كفاية صرف يده لإثبات التذكية إشكال من دون فرق في ذلك بين كون الشك من جهة الشك في القابلية أم لا. وإن لم يكن في البين أمارة الحلية كما عرفت ففي جريان أصالة عدم التذكية مع الشك في القابلية تفصيل.
فإن قلنا بأن القابلية مثل فري الأوداج [دخيلة] في تحقق التذكية وأن التذكية أمر معنوي كالطهارة فلا شبهة في جريان أصالة عدم التذكية حتى مع الشك في القابلية، وبه [تثبت] الحرمة.
وإن قلنا بأن التذكية نفس فري الأوداج بشرائطه الأخرى وأن القابلية [دخيلة] في تأثيره:
فإن كانت القابلية المشكوكة مسبوقة بوجودها - كما لو شك في أن الجلل في الحيوان مخرج له عن القابلية أم لا - فلا بأس حينئذ باستصحاب القابلية فيرتب عليه آثار وجود فري الأوداج وعدمه ولو بالأصل.
وأما إن لم تكن مسبوقة بوجودها فلا شبهة حينئذ في عدم جريان أصالة عدم التذكية، إذ مع الجزم بوجودها لا أثر لها بلا إحراز قابلية المحل [المفروض] عدم طريق [لإحرازها]. وحينئذ: فإن كانت القابلية المزبورة من الجهات