له أثر إلا تتميم الكشف، فكيف يشمل تتميم الكشف نفسه؟
وإن أريد تتميم الكشف ولو بلحاظ أثر غير مؤداه فمن الأول [نلتزم] تتميم كشف أول السلسلة بلحاظ أمر آخر السلسلة، بلا احتياج إلى اثبات حجية الوسائط، ولا أظن [التزامه] به، فتدبر.
وأما الاشكال الخامس ففيه: أن ما هو واجب في الأحكام، الفحص عن المعارض المانع عن حجيته، وهو غير مرتبط بالتبين عن حال الخبر المقتضي لها.
وأما الإشكال السادس ففيه: منع عدم حجية الظن في أصول الفقه، وما بنوا منعها فيه هو أصول الدين، مع ما فيه من الاشكال - أيضا - كما سيأتي إن شاء الله.
ومن الآيات التي استدلوا بها على حجية [خبر] الواحد آية النفر (1).
بقرينة أن " لولا " التحضيضية ظاهرة في الترغيب والتحريض [على مدخولها]، ولازمه مطلوبية النفر [المستتبعة] لمطلوبية التفقه في الدين، حيث إنه الغرض من النفر المرغوب، وهو مستتبع لمطلوبية الحذر، لأنه غاية تفقهه، وأن الغرض من الحذر - أيضا - العمل على [طبق] انذارهم، وحيث إنه لا معنى لندب الحذر - على ما أفاده في المعالم (2) - يتم المدعى وفيه: أن إشراب جهة التخويف في الإنذار يلازم [كون] جهة فهم المنذر [دخيلة] فيه، وهو يناسب مقام الفتوى والتقليد، وأجنبي عن مقام حجية خبر شخص لا يعرف معناه، بل يحكي ما سمعه من ألفاظه، بداهة انصراف الإنذار عن مثله.
وحينئذ ليس وجه الإشكال من هذه الجهة إلا انصراف الإنذار عن حيث " الحكاية " واختصاصه بحيث " التخويف " المنوط بفهمه، حتى في صورة اجتماع