بعد زمان اليقين بنحو الاجمال، وفي مثله لا بأس بجريان الاستصحاب ما لم يحتج إلى تطبيق المعلوم بالاجمال على واحد من الأزمنة التفصيلية، وإلا فلا يكاد [يصح] تطبيق الزمان الاجمالي المشكوك البقاء والارتفاع فيه على واحد من الآنات، لما عرفت من أن الزمان الأول مقطوع عدم البقاء فيه والزمان الثاني لا يحتمل الارتفاع فيه، فكيف ينطبق على كل واحد الزمان الاجمالي الذي شك فيه البقاء والارتفاع؟ وعمدة النكتة في ذلك [هي] ان مثل تلك الجهة الاجمالية إذا حصلت من قبل ضم المحتملين فيستحيل انطباقه على كل واحد منهما.
وبعين هذا الوجه أيضا نقول بعدم انطباق المعلوم بالاجمال - الناشئ [علمه] من ضم كل محتمل إلى الآخر - على كل واحد منهما، فلا يبقى مجال لاستصحاب واحدة من الحالتين مع قطع النظر عن وجود المعارضة في البين كما لا يخفى.
ولو فرض العلم بتاريخ واحد منهما فلا بأس باستصحابه، لتحقق شرائطه وأركانه دون الآخر والله العالم بأحكامه وحقائقها.
[11 - استصحاب النبوة السابقة] ومنها: أن مورد الاستصحاب ما يترتب ببركته أثر عملي شرعي بلا كفاية مجرد شرعية الأثر بلا ترتب عمل عليه، وعليه فنقول: إن في ترتب العمل عليه لا فرق بين كونه من الأعمال الخارجية أو من أفعال القلوب، مثل عقد القلب على نبوة نبي أو إمامة إمام وعدم [بنائه] في قلبه على كونهما من آثار واقع النبوة والإمامة، وإلا فمجرد وجوب تحصيل المعرفة بهما المترتب على ظرف الجهل بهما [لا] يكفي في صحة استصحابهما، لعدم كونه من آثار المستصحب واقعا، وشأن