[المقالة الرابعة والعشرون] في الاستصحاب وهو في اللغة: طلب الصحبة. وأطلق بالعناية على " إبقاء ما كان ". وفي كونه عبارة عن: " المعاملة مع الشئ معاملة بقائه تعبدا " كي يكون فعل المكلف أو عبارة عن: " الحكم ببقائه كذلك " كي يكون من الأحكام الشرعية التعبدية، أو " التصديق الظني بالبقاء الحقيقي " كي يكون من الأحكام العقلية غير المستقلة، وجوه.
ويناسب الأول سائر اشتقاقاته وأن المستصحب - بالكسر - هو المكلف لا الحاكم.
ويناسب الثاني عدهم الاستصحاب من الأحكام الظاهرية قبال سائر الأصول.
ويناسب الثالث جعل القدماء إياه في زمرة الأدلة العقلية التي هي عبارة عن الأحكام الظنية العقلية غير المستقلة كالقياس والاستحسان.
ولا يضر الاختلاف في الأخيرين - بحسب الحقيقة - بوحدة المفهوم في " إبقاء ما كان " بعد ظهور الهيئة في نحو [إبقائه] عملا. وكذلك [الأولين]، كما لا يخفى.