ولئن شئت قلت: إن وجوب ذات الركعة بعدما كان في ضمن وجوب ترك التشهد والسلام والتكبير [فإتيانها] مستقلا عن سائر الوجوبات الاخر بل وعن بعض مراتبها بالأصل المزبور من قبيل إثبات بعض مراتب الطلب المندك في ضمن الشديد دقة المباين معه عند الاستقلال عرفا، وفي مثله لا يجري الاستصحاب جدا كما لا يخفى.
ومنها: قوله (عليه السلام): " كل من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين... " (1).
والتقريب كما تقدم إلا أنه قد يستشكل فيه باحتمال [رجوع] الضمير في الكلام المستند فيه إلى متعلق اليقين دقة لا مسامحة ومعه لا يرتبط بالاستصحاب، ولا جامع بينهما كما هو واضح، لأن قوام الكلام بإرجاع شخص الضمير في مقام تعلق الشك بما تعلق به اليقين دقة أم مسامحة، ومع الاحتمال المزبور يبطل الاستدلال، ولا يرفع هذه الجهة من الاحتمال إلا دعوى ظهور مثل تلك العبارة - بقرينة سائر الروايات المعلوم مرادها بقرينة مواردها - في الاستصحاب [المعروف] فإن تم ذلك فهو، وإلا - ولو من جهة عدم صلاحية القرينة المنفصلة لرفع الاجمال [في] كلام آخر - لا مجال للتشبث بمثله.
ومجرد تنزيل مغايرة زمان الشك مع اليقين في صدره على الغالب أو على [سبق المراتب] (2) لا يوجب ظهورا في الاستصحاب غاية الأمر رافع لظهوره