شأنها مجئ التهلكة من قبله، [لأنه] من أحكام المفروغ وجود التهلكة [فيه].
وتوهم أن من الممكن كون المخاطبين بالآية تم في حقهم البيان في الشبهات بإيجاب الاحتياط، وبقاعدة الملازمة يثبت الايجاب المزبور في حق غير المخاطبين [فتشملهم] الآية مدفوع [بأن] ذلك فرع شمولها للشبهات، وعدم اختصاصها بموارد تمامية البيان المعلوم [وجوده] من الخارج، وهو أول الكلام.
نعم لا بأس بجريان هذا التقريب في أخبار الوقوف عند الشبهة الآتية بتوهم إطلاق الشبهة حتى للبدوية، وسيأتي جوابه إن شاء الله.
وأما الآية الخامسة فموضوعها صورة تمكنهم عن إزالة الشبهة، والمجتهدون معترفون فيها بعدم جواز الارتكاب، مع إمكان حملها على صورة تعارض النصين، وأن الغرض من الرد إلى الله والرسول بموافقة الكتاب والسنة، وحينئذ لا [ترتبط] بباب ارتكاب الشبهات كما لا يخفى.
وأما الآيات الناهية عن الحركة مع عدم العلم فظاهر إطلاقها [إرادة] عدم العلم بمطلق الترخيص من ناحية الشارع، وحينئذ الترخيصات السابقة واردة على الآيات الناهية.
نعم لو قيل بانصرافها إلى عدم العلم بالواقع ربما تقع المعارضة بين هذه النواهي مع الترخيصات السابقة، ف [- يصح] حينئذ رفع اليد عن ظهور النهي في الإلزام بالترخيص على خلافه، كما هو الديدن في كل نهي أو أمر في قبال الترخيص على خلافهما.
واستدلوا أيضا بالسنة، بطوائف من الأخبار:
منها: ما دل على الأمر بالوقوف عند الشبهة المعللة بالاقتحام في الهلكة (1).