بقي التنبيه على أمور:
[1 - عموم حجية الاستصحاب] [المستصحب الوجودي والعدمي] منها: أن الظاهر من عموم " اليقين " في أخبار الباب عدم الفرق في حجية الاستصحاب بين كون المستصحب وجوديا أو عدميا.
وتوهم أن الأعدام - خصوصا الأزلية منها - ليست من الآثار الشرعية ولا لها أثر شرعي في فرض ترتب الأثر على وجود شئ، مدفوع بأن الأثر الكافي في صحة الاستصحاب ما كان أمر وضعه ورفعه بيد الشارع وإعدامه أيضا كذلك.
ثم لو فرض ترتبه على وجود موضوع خارجي فكما أن له إبقاء هذا الوجود بلحاظ ترتب ماله من الوجوب، له أيضا البناء على عدمه بلحاظ رفع وجوبه، ومن جهة ذلك نقول: إن في استصحاب طرفي النقيض يكفي ترتب الأثر على أحدهما بلا احتياج إلى ترتبه على كليهما.
[المستصحب الثابت بالاجماع وغيره] وأيضا لا فرق في حجية الاستصحاب بين كون المستصحب ثابتا من إجماع أو غيره ولا بين ما كان الدليل عليه حكم العقل بمناط الملازمة وغيره، إذ بعد