[9 - الأصل المثبت] ومنها: أن مرجع حرمة نقض اليقين بالشك إلى وجوب المعاملة مع المتيقن السابق معاملة بقائه، ومثل ذلك المعنى مشتمل على عناية تنزيل وادعاء بقاء للمعاني بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال، نظرا إلى جعل أثر مماثل لما تيقن أصلا، من دون فرق في هذا المعنى أيضا بين فرض كون المتيقن السابق حكما أو موضوعا. ففي الحقيقة نظر أمثال تلك التنزيلات إلى الآثار العملية لا الشرعية وإنما شرعيتها مستفادة من الأمر بتلك المعاملة بعنوان كونها أعمالا شرعية في بنائه.
وحيث كان الأمر كذلك فنقول: إن قضية تنزيل الحياة والأمر بالبناء [عليها] تارة [هي] توسعة الحياة من حيث [موضوعيتها] لوجوب الانفاق، وتوسعة الحياة من هذه الحيثية عين توسعة [محمولها] من وجوب [انفاقه] و [بتوسعة] وجوب [انفاقه] بلحاظ ما يترتب عليه [من] العمل خارجا بتلك العناية يصدق ان التنزيل في المتيقن بلحاظ ما يترتب عليه من العمل بلا واسطة. وأخرى [هي] توسعة الحياة بلحاظ التعبد [بأثرها] الشرعي بلا واسطة والنظر إلى التعبد [بأثرها] كذلك إلى أن ينتهي إلى العمل ولو بألف واسطة. وعلى التقديرين لا بأس بشمول اخبار التنزيل [للآثار] الشرعية المترتبة على الحياة بتوسيط آثار عقلية أو عادية، لإمكان إجراء كلا التقريبين فيه. ولا [تكاد ترفع] تلك الغائلة بمجرد الالتزام بكون نظر التنزيل منصرفا إلى الآثار بلا واسطة، إذ مع فرض هذا الالتزام أيضا لا بأس بتصحيح الأصول المثبتة بالتقريبين السابقين.