نعم في الأزمنة المتأخرة بواسطة بعض الشبهات [التزم] بعضهم (1) بمرجعية الخبر، من باب حجية مطلق الظن، ولكنه لا يوجب مثله رفع اليد عما عليه طريقة السلف المغروس في أذهان أعلامهم: من مرجعية [خبر] الواحد عندهم، بلا تعديهم إلى مطلق ما يفيد الظن، كما لا يخفى. وحينئذ، لك أن تجعل ذلك - أيضا - من البيانات للإجماع المدعى في المقام.
ثم إنه قد يتوهم - في المنع عن حجية بناء العقلاء بما هم عقلاء - [صلاحية] الآيات الناهية للرادعية.
ولا يخفى ما فيه، بأن ذلك إنما يتم لولا انغراس العمل في شرعياتهم - أيضا - على طبق بنائهم في معاشهم، وإلا فمع هذا الارتكاز لا يبقى مجال لارتداعهم بمثل هذه النواهي، بل بمثل هذا الارتكاز يرون الواقع منكشفا وخارجا عن مورد " ما ليس لهم [به] علم "، وكونه ظنا محضا، فيرون حكومة [خبر] الواحد على العمومات المزبورة بارتكازهم.
نعم لو اغمض عن هذا الارتكاز، أمكن دعوى رادعية الآيات، لأن رادعيتها [منوطة] بعمومها للمورد، وهو مستند إلى ظهورها الذي فيه اقتضاء الحجية تنجيزا. ومع هذا الاقتضاء التنجيزي لا يصلح أن يقدم عليه بناؤهم على حجية الخبر حكومة أو تخصيصا، لأن مقتضي الحجية - في مثل هذا البناء - معلق على عدم الردع وسقوط مقتضي حجية الظهور عن التأثير.
ومن المعلوم أن المقتضي التعليقي لا يصلح أن يزاحم المقتضي التنجيزي، بل المقتضي التنجيزي لا يزال يؤثر أثره ويرفع موضوع المقتضي التعليقي.
ومن هذا البيان ظهر بطلان توهم عدم الرادعية، بخيال [استلزامها]