بنائهم على إلغاء احتمال الخلاف مقدمة وتوطئة لعملهم على وفقها، ولولا اقتضاء صرف تتميم الكشف في بنائهم لتنجز الواقع لما يصلح هذا البناء توطئة لعملهم، إذ لا يكون عملهم على طبق الطرق إلا من جهة صلاحيتها لتنجز الواقع ووصوله إليهم، وحينئذ يرجع إمضاء الشارع إياهم في هذا البناء إلى رضاه ببنائهم على تنجيز الواقع بنفس عناية تتميم الكشف المستتبع للعمل على وفقه.
هذا غاية توضيح لبيان كلامهم ونهاية تشييد لأركان مرامهم.
ولكن أقول، و [عليه] التكلان:
إن لازم حصر البيان بالعلم الأعم من الجعلي عدم صلاحية سائر الأصول التنزيلية المحفوظ في موضوعها الجهل والشك بالواقع، كالاستصحاب على وجه، وقاعدة الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل، لتنجز الواقع، لعدم العلم بالواقع في موردها، حيث عدم كون لسانها تتميم الكشف ورفع الجهل.
ومجرد كون مؤدى الدليل تنزيل محتمل البقاء منزلة الواقع لا يجدي في رفع الجهل الذي هو موضوع هذه الأدلة، فليس في موردها تتميم كشف، ولا علم بالواقع ولو جعليا.
وأولى من هذه الأصول موارد الأمر (1) بالاختبار في اشتباه الدم، والأمر (2) بالتسبيك في مورد الجهل بمقدار الواجب في الذهب، والأمر (3) بوجوب [تعلم الأحكام]، إذ من هذه الأوامر يستفاد حرمة الاقتحام عند الشك بلا تتميم كشف في موردها.
ولازم ما أفيد عدم صلاحية هذه الموارد لتنجز الواقع واستحقاق العقوبة