[طرف] الموافقة القطعية، بخلافه في المخالفة القطعية.
وتوضيح الضعف: هو أن الغرض من علية القطع للموافقة القطعية، عدم صلاحية ورود الترخيص بمحض احتمال الانطباق من جهة الجزم [بتنجيزية] حكم العقل بتنجز مقطوعه.
وأما مع قيام الأمارة على تعيين المصداق فلا شبهة في أن العقل يكتفي في امتثال معلومه بإتيان مصداقه ولو ظاهريا [وجعليا]، كما هو الشأن في العلوم التفصيلية، إذ علية العلم التفصيلي لا تقتضي أيضا أزيد من لزوم موافقة المعلوم ولو بمصداقه الجعلي، ولذا ربما يحرز مصداقه بقاعدة التجاوز أو الفراغ، ومع ذلك لا يكتفي العقل بمحتمل المصداقية، بل يحكم حكما تنجيزيا بلزوم تحصيل القطع بالموافقة.
ولئن شئت قلت: الغرض من علية القطع بالحكم تفصيليا أم إجماليا عليته في حكم العقل بالاشتغال، وأما في مرتبة الفراغ، فيكتفي العقل بالفراغ الأعم من الوجداني أو الجعلي.
نعم، لا يكتفي بمحض احتمال الفراغ، ولذا لا يقنع العقل بإتيان ما يحتمل فيه فقد الشرط بلا قيام أمارة أو أصل محرز لشرطه. وحينئذ لا مجال لقياس مورد قيام الأمارة على التعيين بصورة عدمه.
وبالجملة: همنا في العلم الاجمالي ليس بأزيد من العلم التفصيلي، فكما أن معنى علية العلم التفصيلي اقتضاؤه تحصيل الموافقة الأعم من [الوجدانية والجعلية] وعدم قناعة العقل بتحصيل محتمل الموافقة ومشكوك الفراغ، كذلك معنى علية القطع الاجمالي - أيضا - ليس إلا هذا المقدار، وحينئذ لا يبقى مجال إلحاق صورة الشك بالفراغ بصورة قيام الأمارة على تعيين المصداق.
وإلى هذا المعنى - أيضا - نظرهم من أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، أعم من الوجداني والجعلي.