ذلك أيضا إلا من جهة مسامحتهم في التدقيق، وإلا فهم أجل شأنا من هذه الاشتباهات، وخذ ذلك أيضا منا وتشكر.
المقام الرابع: هو أن من المعلوم أن من لوازم اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية - على ما أشرنا إليه سابقا أيضا في بحث العلم الاجمالي - أنه لو فرض في مورد جريان الاستصحاب في طرف والقاعدة في طرف آخر، يتساقط الأصلان، ويرجع إلى القاعدة المحكومة في طرف الاستصحاب بلا معارض.
وتوهم عدم جعل الطهارتين مثلا في طرف واحد فلازم سقوط مضمون الاستصحاب في مورده بالمعارضة عدم بقاء الطهارة في مورده أصلا، فلا يبقى لمضمون القاعدة مجال وجود كي تجري بلا معارض، مدفوع غاية الدفع.
أولا: بأنه لا مانع لجعل الطهارتين بنحو [الطولية] على وجه يكون أحدهما في ظرف عدم الآخر، وما هو ممنوع جعلهما عرضا. ومقامنا من قبيل الأول لا الثاني.
ولئن اغمض عن ذلك نقول: إنه من الممكن جعل الطريق على المجعول [الواحد] وله ظهوران طوليان بحيث بانعدام حجية أحد الظهورين [تتحقق] حجية الآخر. ويكفي في الغرض من مثل هذا الجعل انتهاء أمر المكلف في مثل هذا الفرض إلى أخذه بالطهارة في طرف واحد بلا لزوم اجتنابه عنه.
وبمثل هذا البيان التزموا في تأسيس الأصل في الماء المتمم كرا بالمتنجس مثلا بأن بعد معارضة الاستصحاب في المائين المتصلين بالآخر وتساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة، وليس ببال أحد هنا شبهة عدم جعل الطهارتين مثلا، فراجع كلماتهم. بل وفي كلية ما أسسوا، بأن مع عدم جريان الأصل الحاكم يرجع إلى المحكوم من دون [تفصيل] في هذا التأسيس بين كون عدم الجريان للمعارضة أو [غيرها] مع وحدة المحل أو [غيرها]، مع أن شبهة عدم جعل الحكمين [سيال] في