[تنبيهات العلم الاجمالي] بقي التنبيه على أمور.
[الشبهة غير المحصورة] منها: أنه لو [كانت] أطراف العلم الاجمالي غير [محصورة] عرفا بنحو يكون وجود التكليف في كل محتمل في غاية الضعف الخارج عن مورد بناء العقلاء على الاعتناء بمثله حتى في أمور معاشهم وأغراضهم فضلا عن ملاحظة أوامر مواليهم على عبيدهم في فرض عدم العلم منهم رأسا، فيقع الكلام في أن حال وجود العلم الاجمالي مع هذا الضعف في احتمال وجود المعلوم فيه كحال ضعف احتمال وجود التكليف مع عدم العلم به المستلزم لكون العلم الاجمالي في البين كالعدم؟ أم ليس كذلك بل كان العلم الاجمالي على تأثيره ولو في الجملة المستتبع لحرمة المخالفة القطعية فقط؟ أو يؤثر حتى في الموافقة القطعية؟
ثم إن هذ البحث ممحض في أن كثرة الأطراف بهذه المثابة هل [هي مانعة] عن تأثير العلم أم لا؟ وحينئذ: فلا بد من فرض المورد خاليا عن موانع [تأثير] العلم مطلقا حتى في الأطراف المحصورة، كغرض جعل بدل مخصوص في البين الموجب للاكتفاء بمورده أو الاضطرار بأحد الأطراف ولو بلا تعيين أو خروج