حافظ (1) عن سلوك المكلف مسلك الاحتياط، وذلك قابل لأن ينطبق على الظن بالطريق بلا [خصوصية] للظن بالحكم الفرعي بذلك، كما لا يخفى.
وأما على المسلك الثالث المختار من حكومة العقل [فهي تابعة ل] إحراز الاهتمام المشار إليه سابقا، فبأي مقدار أحرز ذلك يكون احتماله [مرجعا]، وحينئذ نقول: إنه - بعدما عرفت مراتب الاهتمام وأن المتيقن اهتمامه في الحفظ في دائرة الأقرب - فلا مجال للتعدي عنه إلى غيره، ولازمه [الاقتصار] في المرجعية بنفس الظن بالواقع بلا [تعد] منه إلى غيره بمحض كونه مظنون الحجية، إذ في مثله لا يكون إلا مجرد الظن بالاهتمام، وذلك لا يكفي بعد فرض خروج غير الظن بالواقع عن المتيقنية في الاهتمام، كما هو ظاهر.
الأمر الثاني: أنه - على مسلك التبعيض ومرجعية الظن في مقام الإسقاط - لا شبهة في أن الحكم بمرجعية الظن من العقل ليس إلا تنجزيا، ولازمه عدم مجئ ردع من قبل الشرع في قباله. ولذا نقول بعدم جريان الأصول النافية في أطراف العلم ولو بلا معارض.
وحينئذ، فالظنون القياسية الواقعة في أطراف العلم لا يكاد [يشملها] عموم نواهيها.
وتوهم كشفها عن شائبية الواقع كلام ظاهري، إذ النواهي المزبورة في طول الواقعيات، فكيف تصلح لرفع اليد [بها] عن ظهورها؟
ونظيره في الفساد توهم تعليقية حكم العقل بتعيين الظن في مرحلة الفراغ، وذلك غير الحكم بحصول الفراغ في فرض تعيينه.
وتوضيح الفساد: هو أن مرجع حكم العقل بتعيين الظن إلى صرف أدلة