ولا يخفى ما في الاحتمالين من وضوح الفساد، إذ سوق امتنان النص آب عن تخصيص المؤاخذة بخصوص ما يترتب على المذكورات، كما أنه آب عن الشمول لما لا امتنان فيه، كما لا يخفى.
ثم إن من التسعة: الطيرة والحسد والوسوسة. ومرجع رفع الأول إلى ردعهم عما التزموا على أنفسهم بتطيراتهم.
ورفع الثاني - أيضا - إلى عدم لزوم [رفعه] ولو بالرياضات والمجاهدات، وإن كان ذلك مستحسنا في مقام تحسين الأخلاق، كرفع سائر الصفات الذميمة، [فرفعها] من الواجبات الأخلاقية، لا [الفقهية].
نعم [ترتب] الأثر الخارجي على مثل هذه الصفات ربما يكون حراما [فقهيا] أيضا.
ومرجع رفع الوسوسة - أيضا - إلى رفع [حرمتها]، إذ ربما [تنجر] إلى سوء العقيدة.
ففي أمثال هذه الفقرات الثلاث - أيضا - مقتضي التكليف - بنحو [ما] تقدم - موجود، ففي [رفع] مثلها - تسهيلا على الأمة - كمال امتنان على الأمة.
هذا تمام الكلام في شرح الحديث الشريف، على ما أدى إليه نظري القاصر، حسب استفادته من الأساطين.
ومنها: حديث الحجب (1)، بتقريب:
إن حجب علمه في مقام التشريع عبارة عن عدم ابلاغ مرامه إليهم بخطابه واقعا. ومعنى وضعه عنهم حينئذ، عدم انشائه في ظرف الجهل به، ولو بايجاب