وحدة خارجية فعلية، وذلك المقدار بالنسبة إلى القضايا غير الشرعية ظاهر واضح.
نعم هنا إشكال آخر في القضايا الشرعية التكليفية بأن في مثلها لما كان ظرف عروض محمولاتها ذهنيا وإن كان ظرف اتصافها خارجيا، ربما لا يتصور لموضوعها وحدة خارجية لا فعلية ولا فرضية، لأن الخارج أجنبي عن صقع عروض هذه المحمولات، بل [ليست] موضوعاتها إلا مجزومات ذهنية، ومن البديهي أن في المجزومات الذهنية - حيث [إن] وحدتها ليست إلا ذاتية ورتبية بلا تصور وحدة خارجية فيها ولو فرضية، والمفروض أن الوحدة الذاتية غير [كافية] في الاستصحاب، والرتبية غير معتبرة فحينئذ - من أين يتصور البقاء والارتفاع في موضوع القضايا الشرعية التكليفية؟
ولكن يمكن حل هذه الجهة أيضا: تارة بأن ظرف عروضها وإن كان [الذهن] وبالإضافة إلى المجزومات الذهنية لا يتصور بقاء وارتفاع خارجي، ولكن ظرف اتصافها [الخارج]. ومن المعلوم أن في هذه المرتبة [نتصور] الوحدة الخارجية بين [القضيتين]، غاية الأمر أعم من الفعلية والفرضية.
وحيث إن مدار تشخيص الوحدة بين [القضيتين] على الأنظار العرفية، وكان نظرهم في القضايا الشرعية [مقصورا على] مرحلة اتصافها كما في غير الشرعيات، يكفي هذا المقدار من الوحدة أيضا في صدق البقاء والنقض في موضوع القضايا الشرعية.
وأخرى بأن الوحدة الخارجية في نفس العارض [كافية] في [صدق] البقاء والنقض في الشرعيات، ومن المعلوم أن موضوعات هذه القضايا وإن كانت ذهنية ولكن محمولاتها خارجية. وإذا صدق بقاء المحمول خارجا على ما هو موضوعه في ظرف عروضه [كفى] ذلك في وحدة [القضيتين] خارجا،