المحكوم بلا معارض، كما لا يخفى.
هذا ولو تم وأغمض عن تلك المعارضة لا يبقى مجال دعوى [أخرى] و [هي]: أن حرمة نقض اليقين [تقتضي] ابقاء اليقين في مورده الذي يترتب عليه عمل، ومثل هذا اليقين - بملاحظة انحلاله باستصحاب الحدث الأصغر - لا يقتضي عملا، لكونه منجزا.
[فإنها مدفوعة] بأن عدم ترتب العمل عليه في ظرف الحدوث وفي الزمان السابق لانحلاله لا ينافي ترتبه على بقائه في ظرف الشك، [و] في هذا [الظرف] لا يكون منحلا بأصل أو أمارة كما هو ظاهر.
وعليه فالعمدة في وجه [الفرار] عن مثل ذلك الأصل - على فرض المضادة بين الحدثين - هو إبداء المعارضة بين الأصول السابقة، وإلا فلم أر فعلا وجها آخر في الفرار عن ذلك الأصل الكلي. وعليك بالتأمل لعلك تجد طريقا آخر.
[6 - الاستصحاب في الأمور التدريجية] ومنها: ان المتيقن في الاستصحاب تارة من الأمور القارة وأخرى من التدريجية، ولا اشكال في شمول أخبار الباب [للأول] لكونها قابلة للبقاء بجميع شؤونها وحدودها الشخصية بلا تبدل في حدودها، ولا اختلاف في مراتبها، غير ما ان الشئ الواحد منشأ لانتزاع عناوين مختلفة بلحاظ [وجوده] في أول زمان تحققه فينتزع عنه الحدوث، و [وجوده] بعد هذا الزمان متصلا بالأول فينتزع عنه البقاء.
ففي الحقيقة مثل تلك المراتب المختلفة ناشئة عن ملاحظة الوجود الشخصي