على الإرشادية: لا قصور في شمولها لكل ما يوجب الاحتمال ولو بإلغاء الخصوصية الموردية، فلا بأس للشمول لفتوى الفقيه أو غيره مما يوجب احتمال التكليف في حقه.
وأما على الاستحباب طريقيا أم نفسيا: ففي إلغاء الخصوصية الموردية من بلوغ الرواية إشكال، والقدر المتيقن صورة ورود الرواية، ولا [تشمل] فتوى الفقيه حينئذ.
كما أنه على الإرشاد لا يكاد [يجرى] حكم الجزء شرعا على ما دلت الرواية على جزئيته، بخلافه على الاستحباب.
وحينئذ فليس [لمسترسل] اللحية أخذ بلله للمسح على الإرشادية، بخلافه على الاستحباب، إذ الظاهر من دليله إثبات نحو [من] الاستحباب على طبق مضمون الرواية - طريقية أو موضوعية - فلو كان مضمون الرواية جزئية بلة اللحية باسترسالها في الوضوء يثبت بإخباره أيضا مثل هذا الاستحباب، كما هو الشأن في صورة استفادة الاستحباب النفسي المستقل لشئ. كما لا يخفى، فتدبر.
[4 - صور تعلق الأمر والنهي بالأفراد والطبيعة والكلام في جريان البراءة فيهما] ومنها: أن الأمر تارة يتعلق بالأفراد بنحو الاستغراق، وأخرى بنحو الطبيعة السارية، وثالثة بنحو الطبيعة الصرفة. وعلى الأخير تارة يكون موضوع الخطاب - الذي هو متعلق معروضه - مما [أنيط] به الأمر والخطاب، وأخرى كان هو أيضا في حيز الخطاب بنحو يجب تحصيله مقدمة لمعروضه.
فعلى الأول والثاني: لا شبهة في كون الخطاب انحلاليا موجبا لامتثالات